بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء
والمرسلين اما بعد سنبداء بعنوان تدوينتنا وهو فروع القانون العام الداخلي وهم اربعة فروع للقانون العام الداخلي وسنذكرهم الان
اولا:
القانون الدستوري:هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وسلطة الدولة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض وتقرر ما للافراد من حقوق وما عليهم من واجبات
والقانون الدستوري هو اساس كل تنظيم في الدولة لذلك فيعتبر اسمى القوانين واعلاها مرتبة في الدولة وهو مرادف لمعنى الدستور والنظام الدستوري ونتيجة لسموه فانه لا يجوز ان يصدر قانون اخر داخل الدولة يتعارض مع الدستور لان القوانين الاخرى اقل مرتبة منه
ويتضمن القانون الدستوري موضوعات عديدة فهو يبين شكل الدولة هل هي دولة بسيطة ام اتحادية ام فيدرالية
ونظام الحكم فيها جمهوري ام ملكي ام ديمقراطي ام رئاسي ام برلماني كما يبين السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها
وهذة السلطات السلطة التشريعية التي تسن القوانين والسلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القوانين وادارة المرافق
والمؤسسات العامة والسلطة القضائية التي تقوم بالفصل في المنازعات بين الاشخاص وفقا للقانون وكما يبين الدستور حقوق الافراد والتي تتركز في الحرية والمساواة فالحرية تشمل حرية العمل والمسكن والراي والبحث العلمي والمساواة تتضمن المساواة في الحقوق والواجبات
ثانيا:
القانون الاداري:هو مجموعة القواعد التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية في قيامها بوظيفتها الاداريه
ويتناول القانون الاداري الموضوعات الاتية
فهو يبين الخدمات العامة التي تؤديها السلطة التنفيذية للافراد والمرافق العامة التي تقوم بتلك الخدمات مثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع ....الخ
كما يبين كيفية ادارة المرافق واسغلالها وعلاقة المرافق ببعضها ببعض والاشخاص العامة التي تتولى ادارة هذه
المرافق كرئيس للدولة والوزراء ومدراء المصالح الحكومية
كما ينظم القواعد المتعلقة بالوظيفة العامة وعلاقة الدولة بالموظفين وتولي الوظائف العامة وحقوق الموظفين وواجباتهم وذلك من حيث التعين وتحديد المرتبات والترقية والاستقالة والاحالة الى التقاعد
ثالثا
يقصد بالقانون المالي:هو مجموعة القواعد التي تتظم مالية الدولة من حيث بيان موارد الدولة واوجه ٳنفاقها ومن اهم موارد الدولة والتي يحددها القانون المالي تلك التي تاتي من موارد الدولة الخاصة وعن طريق الضرائب والرسوم والقروض وهذه الموارد يقوم القانون المالي ايضا بتحديد الاوجه التي تتفق فيها وهي الخدمات والمرافق المختلفة في الدولة المختلفة في الدولة كالتعليم والدفاع والامن
والصحة .....الخ كما يحدد هذا القانون الرقابة على هذا الانفاق كما يتضمن القانون المالي القواعد الخاصة بالميزانية السنوية
وقد كان القانون المالي جزء من القانون الاداري باعتبار ان قواعده تنظم النشاط المالي للسلطة العامة ولكنه انفصل عنه واصبح فرعا مستقلا قائما بذاته ينظم النشاط المالي للدولة
رابعا
القانون الجنائي:هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها والاجراءات التي يجب اتباعها في تعقب مرتكبي الجرائم وتوقيع العقاب عليهم
ومن هذا يتبين ان القانون الجنائي بمعناه الواسع يشمل فرعين هما قانون العقوبات وقانون الاجراءات
ٲ- قانون العقوبات:ويتضمن مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبة المقررة لكل جريمة وتحديد الجرائم امر يوجبه المبدٲ الذي يقضي به الدستور في المادة(46) بٲن المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي او قانوني .وكل متهم برئ حتى تثبت ٳدانته بحكم قضائي بات ولا يجوز سن قانون يعاقب على اي افعال باثر رجعي لصدوره وهذا يعني ان كل فعل لا يقضي القانون باعتباره جريمة لا يمكن ان توقع العقوبة على مرتكبه
وينقسم قانون العقوبات الى قسمين
القسم العام:ويتضمن القواعد العامة التي تطبق على الجريمة
ايا كان نوعها ويبين انواع الجرائم من جرائم جسيمة وجرائم غير جسيمة واركان الجريمة واحوال تشديد العقوبة او تخفيفها او الاعفاء منها ....الخ
القسم الخاص:وهو الذي يبين الاحكام الخاصة بكل جريمة من الجرائم وذلك بتحديد الشروط الخاصة بكل جريمة سواء تلك التي تقع على الانسان في جسمه كالقتل والضرب او في اعتباره كالقذف والسب او في ماله كالسرقة وخيانة الامانة
ب- قانون الاجراءات الجزائية:وهو مجموعة القواعد التي تبين الاجراءات الواجبة الاتباع لتطبيق احكام قانون العقوبات فهو يبين الاجراءات التي يجب ان تتبع لمعاقبة المجرم منذ ارتكاب الجريمة الى حين تنفيذ العقوبة عليه
وذلك من حيث قواعد ضبط المتهم والقبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة
والمرسلين اما بعد سنبداء بعنوان تدوينتنا وهو فروع القانون العام الداخلي وهم اربعة فروع للقانون العام الداخلي وسنذكرهم الان
اولا:
القانون الدستوري:هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وسلطة الدولة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض وتقرر ما للافراد من حقوق وما عليهم من واجبات
والقانون الدستوري هو اساس كل تنظيم في الدولة لذلك فيعتبر اسمى القوانين واعلاها مرتبة في الدولة وهو مرادف لمعنى الدستور والنظام الدستوري ونتيجة لسموه فانه لا يجوز ان يصدر قانون اخر داخل الدولة يتعارض مع الدستور لان القوانين الاخرى اقل مرتبة منه
ويتضمن القانون الدستوري موضوعات عديدة فهو يبين شكل الدولة هل هي دولة بسيطة ام اتحادية ام فيدرالية
ونظام الحكم فيها جمهوري ام ملكي ام ديمقراطي ام رئاسي ام برلماني كما يبين السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها
وهذة السلطات السلطة التشريعية التي تسن القوانين والسلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القوانين وادارة المرافق
والمؤسسات العامة والسلطة القضائية التي تقوم بالفصل في المنازعات بين الاشخاص وفقا للقانون وكما يبين الدستور حقوق الافراد والتي تتركز في الحرية والمساواة فالحرية تشمل حرية العمل والمسكن والراي والبحث العلمي والمساواة تتضمن المساواة في الحقوق والواجبات
ثانيا:
القانون الاداري:هو مجموعة القواعد التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية في قيامها بوظيفتها الاداريه
ويتناول القانون الاداري الموضوعات الاتية
فهو يبين الخدمات العامة التي تؤديها السلطة التنفيذية للافراد والمرافق العامة التي تقوم بتلك الخدمات مثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع ....الخ
كما يبين كيفية ادارة المرافق واسغلالها وعلاقة المرافق ببعضها ببعض والاشخاص العامة التي تتولى ادارة هذه
المرافق كرئيس للدولة والوزراء ومدراء المصالح الحكومية
كما ينظم القواعد المتعلقة بالوظيفة العامة وعلاقة الدولة بالموظفين وتولي الوظائف العامة وحقوق الموظفين وواجباتهم وذلك من حيث التعين وتحديد المرتبات والترقية والاستقالة والاحالة الى التقاعد
ثالثا
يقصد بالقانون المالي:هو مجموعة القواعد التي تتظم مالية الدولة من حيث بيان موارد الدولة واوجه ٳنفاقها ومن اهم موارد الدولة والتي يحددها القانون المالي تلك التي تاتي من موارد الدولة الخاصة وعن طريق الضرائب والرسوم والقروض وهذه الموارد يقوم القانون المالي ايضا بتحديد الاوجه التي تتفق فيها وهي الخدمات والمرافق المختلفة في الدولة المختلفة في الدولة كالتعليم والدفاع والامن
والصحة .....الخ كما يحدد هذا القانون الرقابة على هذا الانفاق كما يتضمن القانون المالي القواعد الخاصة بالميزانية السنوية
وقد كان القانون المالي جزء من القانون الاداري باعتبار ان قواعده تنظم النشاط المالي للسلطة العامة ولكنه انفصل عنه واصبح فرعا مستقلا قائما بذاته ينظم النشاط المالي للدولة
رابعا
القانون الجنائي:هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها والاجراءات التي يجب اتباعها في تعقب مرتكبي الجرائم وتوقيع العقاب عليهم
ومن هذا يتبين ان القانون الجنائي بمعناه الواسع يشمل فرعين هما قانون العقوبات وقانون الاجراءات
ٲ- قانون العقوبات:ويتضمن مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبة المقررة لكل جريمة وتحديد الجرائم امر يوجبه المبدٲ الذي يقضي به الدستور في المادة(46) بٲن المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي او قانوني .وكل متهم برئ حتى تثبت ٳدانته بحكم قضائي بات ولا يجوز سن قانون يعاقب على اي افعال باثر رجعي لصدوره وهذا يعني ان كل فعل لا يقضي القانون باعتباره جريمة لا يمكن ان توقع العقوبة على مرتكبه
وينقسم قانون العقوبات الى قسمين
القسم العام:ويتضمن القواعد العامة التي تطبق على الجريمة
ايا كان نوعها ويبين انواع الجرائم من جرائم جسيمة وجرائم غير جسيمة واركان الجريمة واحوال تشديد العقوبة او تخفيفها او الاعفاء منها ....الخ
القسم الخاص:وهو الذي يبين الاحكام الخاصة بكل جريمة من الجرائم وذلك بتحديد الشروط الخاصة بكل جريمة سواء تلك التي تقع على الانسان في جسمه كالقتل والضرب او في اعتباره كالقذف والسب او في ماله كالسرقة وخيانة الامانة
ب- قانون الاجراءات الجزائية:وهو مجموعة القواعد التي تبين الاجراءات الواجبة الاتباع لتطبيق احكام قانون العقوبات فهو يبين الاجراءات التي يجب ان تتبع لمعاقبة المجرم منذ ارتكاب الجريمة الى حين تنفيذ العقوبة عليه
وذلك من حيث قواعد ضبط المتهم والقبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة